الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٢٩الاختلاف ومع الحاكم، فإلى نظره، فيحكم بما يراه في حينه أنّه هو الأصحّ والأقرب إلى الصواب، وعلى هذا الرأي في أخذ الجذوع لهذا الأمر، مع اعتقاد ردّها إلى أهلها، والخلاص من أجرة استعمالها؛ 184 س فليس عليه إثم ولا توبة؛ لأنّه جائز له، إلا إذا كان في رأيه أنّه لا يجوز، فليس له ذلك، وعليه التوبة إن أخذه واستعمله على ذلك، إلى أن يرى الجواز أصحّ جاز له، وكلّ في هذا مخصوص بعلمه إن كان ممّن له الرأي، وإن كان ممّن لا يرى هذا ولا هذا، وليس له تمييز؛ فقول: إن عليه ولابد. وقيل: ليس عليه ما لا يقدره، وله أن يعمل بما شاء من آراء المسلمين. وقيل: إن عليه أن يعمل بقول الأعلم، فإن تساووا فبقول الأفضل، وإن تساووا فبقول الأسن، ومعي أنّه لا يلزمه هذا في كلّ أمر، والله أعلم.
٣٣٬٧٢٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.