قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٣٥

فبلغ ذلك موسى بن أبي جابر، فقال: هذا لصّ على معنى ما يوجد، وقد كنت أنا سلّمت إلى أبي الحسن ? قرطاسا، وقلت له: اكتب(1) هذا لك.

ومن غيره: وفي المصنّف: وقلت له: هذا لك، ثمّ عرض له بعد ذلك عارض فسلّم إلي القرطاس، فقلت له: أليس قلت لك إنّه لك، فقال: ليس ذلك بشيء، إنّما يخرج ذلك على سبيل الإباحة، ولا يخرج ذلك على سبيل الإقرار.

قال: فقلت له: فعليّ أن ارتدّه منك، أم لي أخذه بلا ردّ، وكان ذلك مني له على سبيل طلب الفائدة في المسألة؟ فقال: ليس عليك أن تستردّه، فإذا وصل إليك فخذه؛ فهو مالك.

قلت له: فإذا كانت له ولاية، وأخذ شيئا من مال من أجاز له، هل تسقط ولايته بذلك؟ قال: معي أنه إذا كان ربّ المال ينكر عليه ذلك، وهو متمسّك عليه معنى ذلك الحلّ، وربّ المال يغيّر ذلك، وينكر ويقول: إنه لم يجعل له إلا على معنى ما لا ينكر بين النّاس؛ لم تطب ولايته على هذا، وأحبّ ترك ولايته على هذا.

مسألة: وسألته عن رجل كان عليه لرجل حقّ، فسأله الحلّ، فيجعله في الحلّ إن لم يعد إلى ذلك، هل يتمّ هذا الحلّ؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: إنه لا يتمّ على حال، عاد أو لم يعد. وقال من قال: إنه يتمّ ما لم يعد، /188 م/ فإذا عاد؛ فلا أعلم في ذلك اختلافا إلا أنّه منتقض.

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ج: أكنت.

٣٣٬٧٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.