قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٣٩

بماء هذا، ولهذا بماء هذا؛ أعجبني أن يتخلّص إلى الجميع، إلا أن يكون الأغلب أنّه مجعول له أن يحلّ من ذلك ويبيح، وظهر ذلك، جاز حلّه. وإن قال: إنه قد أجيز له ذلك، وأمن /190 م/ على ذلك، ولم يتّهم أنّه يذهب بذلك إلى التخفيف على صاحب التبعة؛ فأرجو أن يجوز حلّه على الاطمئنانة، وينظر في ذلك.

مسألة: وأمّا الذي يلزمه لامرأة مخدرة تبعة أو عقر، ولا يجد ثقة يتوصّل به إلى الخلاص من ذلك؛ فمعي أنّه قيل: إذا كان مأمونا على ما يحتاج إليه من ذلك أنّه لا يزيد ولا ينقص؛ جاز التخلّص به، حتّى يدرك غيره ممّن هو أوثق به.

مسألة: وأمّا الذي لزمه تبعة من بلد غير بلده، ولا يجد من يتوصّل به إلى الخلاص من ذلك؟ فمعي أنه إذا وجد الأمين على ذلك، ثمّ يتّسع به بالتخليص بما يسعه من ذلك، وكذلك إذا أخبره من لا يتوهّم عليه بكذب من الاثنين إلى ما فوق ذلك؛ كان ذلك من طريق الاطمئنانة، حتّى يدرك ما هو أوثق منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب المصنّف: قال: وأخبرني الوضّاح بن عقبة أنّ موسى بن عليّ أرسل معه دراهم ليدفعها عنه إلى رجل بالبصرة، فقال أبو زياد: قد دفعتها كما أمرني أبو عليّ، ثمّ رجعت فلم يسألني عن ذلك ولا أخبرته به. قال: وذلك عندي لثقته بي، وأنا أحب أن أسأله، فإذا أخبره أنّه قد أداه عنه؛ اجتزى بذلك إن شاء الله.

مسألة عن الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: وعمّن لزمه حقّ لصبيّ، وأراد من أبيه أن 190 س يبرئه، كيف لفظه؟ قال: الألفاظ كثيرة، وما دلّ

٣٣٬٧٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.