الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٤٧الجواب: خرج عندي على معنى ما يعرف من لفظ المجيب في تعارف لفظ الكلام منه، وتلك لغة كان على كلّ أحد لغة، وإن كان على معنى الإيماء؛ فهو يخرج عندي على الاطمئنانة لا الحكم، والله أعلم.
(رجع) مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل قبلك له ألف درهم، أو أكثر أو أقل، فجعلك منها في الحلّ؛ فإذا قبلت ذلك؛ لم يكن له رجعة عليك ولا لوارثه، ما كان في صحّته هذا الحل منه، وإن لم يقل: "قد قبلت" حتّى يرجع؛ كانت له الرجعة على قول بعض الفقهاء. وقال من قال: لا رجعة له، ولو لم يقل: "قد قبلت". انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وأمّا الأعمى إذا كان عليه حق وسلمه إليه؛ فأما على الاطمئنانة فجائز، وأما على الحكم فلا، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس: والبراءة في الحياء المفرط تجوز أم لا؟ 194 س قال: لا تجوز. وقال الشيخ سعيد ولعله الصبحي: فيه اختلاف؛ والإجماع في التقيّة أنّها لا تصحّ، والله أعلم.
مسألة: وقيل في حكم الخلق في حكم التقيّة، ما لم يثبت في قلبه ما يزيل هذا الحكم من صحّة الاطمئنانة، هكذا المعنى يوجد عن الشّيخ أبي سعيد (ض)، فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحقّ والصواب.
مسألة: الصبحي: ومن اغتصب دراهم، واشترى بها شيئا هو باق معه، وأراد الخلاص، إذا أعطاه دراهم مثلها ولم يجزه عنه، أعندك يجزيه ذلك إذا كانت الدراهم ليس في يده على هذه الصّفة؟
الجواب: أمّا الدراهم إذا اشترى بها شيئا؛ قول: له الشراء. وقول: له مثل دراهمه، والاختيار له في الشراء، والله أعلم.