قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٥٣

إلى ألف درهم، وقيمته من العروض والذهب، وأنا منه في حلّ وسعة"، فإذا قال: نعم، فقل: "قد قبلت، وقد برئت" على قول.

مسألة: ومن [لزمه ضمان](1) لرجل(2) من صنوف التمور مثل: البلعق، والعروض، وغيره، فأبرأه من كذا وكذا منا، ولم يقل: فرضا ولا بلعقا؛ فإنّه يبرأ؛ ولأنّ بعضا يقول: إن التمر كلّه جنس واحد، وأمّا الحبّ فحتّى يبرئه من جنس بعينه.

مسألة: ومن قال لمن له عليه حقّ: "أنت في الحلّ إلى ما أردت"؛ قال: هو في الحلّ إلى ما أراد، إذا اعتقد ذلك في وقته، وإن لم يعتقد ذلك في وقته، فمتى ما اعتقد ذلك ما لم يرجع عليه. وكذلك /198 م/ إن جعله في الحلّ إلى كذا درهما فيما مضى وفيما يستقبل، فهو جائز له فيما مضى وفيما يستقبل.

مسألة: فيمن عنده لي شيء فقال لي: "هذا لي"، هل يجوز لي أن أقول له: نعم؟ قال: لا يجوز له ذلك، وهو محجور عليه.

قلت: فإن كنت مريضا، وأردت أن أقرّ له به، ولا أعلم أنّه له؟ قال: لا يجوز ذلك.

قلت: فهل تعلم لي حيلة أن أحلّه إن أردت ذلك، وأردت أن أصل إليه؟ قال: لا يبين لي ذلك.

(1) هذا في ج. وفي الأصل، ث: لزمه ضمان لزمه.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: رجل.

٣٣٬٧٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.