الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٥٣إلى ألف درهم، وقيمته من العروض والذهب، وأنا منه في حلّ وسعة"، فإذا قال: نعم، فقل: "قد قبلت، وقد برئت" على قول.
مسألة: ومن [لزمه ضمان](1) لرجل(2) من صنوف التمور مثل: البلعق، والعروض، وغيره، فأبرأه من كذا وكذا منا، ولم يقل: فرضا ولا بلعقا؛ فإنّه يبرأ؛ ولأنّ بعضا يقول: إن التمر كلّه جنس واحد، وأمّا الحبّ فحتّى يبرئه من جنس بعينه.
مسألة: ومن قال لمن له عليه حقّ: "أنت في الحلّ إلى ما أردت"؛ قال: هو في الحلّ إلى ما أراد، إذا اعتقد ذلك في وقته، وإن لم يعتقد ذلك في وقته، فمتى ما اعتقد ذلك ما لم يرجع عليه. وكذلك /198 م/ إن جعله في الحلّ إلى كذا درهما فيما مضى وفيما يستقبل، فهو جائز له فيما مضى وفيما يستقبل.
مسألة: فيمن عنده لي شيء فقال لي: "هذا لي"، هل يجوز لي أن أقول له: نعم؟ قال: لا يجوز له ذلك، وهو محجور عليه.
قلت: فإن كنت مريضا، وأردت أن أقرّ له به، ولا أعلم أنّه له؟ قال: لا يجوز ذلك.
قلت: فهل تعلم لي حيلة أن أحلّه إن أردت ذلك، وأردت أن أصل إليه؟ قال: لا يبين لي ذلك.