الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٥٤مسألة: فيمن قال لآخر: "أحبّ أن تجعلني في الحلّ من كذا وقيمة كذا من مالك"، فقال: "أنت في الحلّ"، فإذا قصد إلى الحلّ جاز ذلك، وأمّا في الحكم فلا يجزي ذلك.
مسألة: فإن قال: "قد جعلني في الحلّ ممّا عليّ لك من حقّ إلى قيمة كذا"، فقال: نعم؛ كان هذا حلّا جائزا.
مسألة: فإن قال قائل: "قد جعلت لي أن أبرأ نفسي من كلّ حقّ يتعلّق علي لك، من قبل أرش أو غيره إلى كذا"، فقال: نعم؛ فهذه جعالة بصفة معروفة، فإذا جاءت ووجدت قبل أن يرجع الجاعل لها فيما جعل وفعل المجعول له بعد استحقاق الجاعل ذلك على المجعول له؛ فيشبه عندي أن يتمّ عليه ذلك.
مسألة: وإن قال لامرأة يريد تزويجها على صداق أكثر ممّا قاطعها عليه: "قد جعلت لي أن أبرئ نفسي من 198 س الزيادة التي تلزمني لك من الحقّ الذي أتزوّجك عليه في السمعة"، فقالت(1): نعم، أو قال: "قد جعلتِ لي أن أبرئ نفسي من كلّ حق يتعلّق علي لك، من قبل التزويج وغيره إلى كذا"، فقالت(2): نعم، فإذا استحقّت الحقّ، فأبرأ نفسه منه بعد استحقاقها له بأمرها قبل أن ترجع في ذلك، أشبه أن يكون قد ثبت عليها ما جعلته على نفسها ممّا قد استحقّه، ولم ترجع فيه حتّى أنفذ فيه ما جعلت له على ثبوت ذلك.