قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٧٧

فإن خرجت عندي في معاني الضربة إلى ما هو أقلّ منها في المعنى؛ فمعي أنّ ذلك يخرج فيه سوم عدلين بالنظر، وليس فيه شيء مؤقّت.

وقلت: إن كان يلزمه شيء بوقت(1) أو غير وقت، فأراد أن يستحلّه وهو يعلم بالسدعة أو لا يعلم، فأقر له بأنّه كان سدعه، ولا يعلم هذا المسدوع عالما كم لها [فلم يخبر أو السادع عالم فلم يخبر](2)، فقال: "قد جعلتني في حلّ /211 م/ ممّا لزمني لك، أو يلزمني لك من حقّ، من قبل تلك السدعة أو هذه السدعة، من قليل أو كثير هكذا"، فقال: نعم، قلت: هل يكون مجزيا في الحكم أو الاطمئنانة ما لم يرجع عليه؟ فمعي أنّه يجزي ما لم يرجع عليه.

وقلت: لو قال: "قد جعلتني في الحلّ من هذه السدعة، أو من قبل هذه السدعة"، فقال: نعم، هل يجزيه ذلك في الحكم والاطمئنانة؟ ولا يبين لي ذلك في الحكم، وذلك ما لم يرجع عليه عندي.

مسألة: ومن زيادات المؤلّف من الآثار: ومن جواب أبي القاسم سعيد بن قريش إلى من كتب إليه من أهل كلوه: ما تقول في رجل كان قائما في طريق، فحرّك يده فوقعت بصبيّ، ولم يعلم آلمته أو لا، كيف الحكم في ذلك؟ قال: الحكم لا يوجب في ذلك ضمانا إلا بصحّة الألم.

أرأيت أنّ الصبيّ لما وقعت به يد الرجل التفت، أو سأله الرجل عن الألم فقال: إنه أولمه، كيف الحكم؟ قال: التفاته ممّا يوجب حكم ألم، وكذلك لو قال

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ج: يوقت.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: يجبروا السادع عالم فلم يجبر.

٣٣٬٧٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.