الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٨٠مسألة: صالح بن وضّاح: وفي رجل عنده ولدان، فقتله أحدهما ولم يعط أخاه ديّة أبيه حتّى مات من له الديّة وورثه من عليه، أيحلّ له هذا المال؟ قال: نعم، والديّة عليه يسلّمها للفقراء، ويبرأ منها، والظالم للنّار، والله أعلم.
٣٣٬٧٧٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.