قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٨٠

مسألة: صالح بن وضّاح: وفي رجل عنده ولدان، فقتله أحدهما ولم يعط أخاه ديّة أبيه حتّى مات من له الديّة وورثه من عليه، أيحلّ له هذا المال؟ قال: نعم، والديّة عليه يسلّمها للفقراء، ويبرأ منها، والظالم للنّار، والله أعلم.

٣٣٬٧٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.