الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٨٧قلت: فإن أراد أن يوصي له بقدر ذلك، كيف يصنع؟ قال: يوصي أنّ عليه لفلان ابن فلان كذا وكذا، لزمني له من قبل جاريته.
مسألة: وعن رجل طلب إلى زوجته أن تترك له صداقها الذي عليه، وهي صحيحة أو مريضة، وتركت له ولم يعلم أنّها رجعت؟ فعلى ما وصفت: فإذا تركت له صداقها في صحّتها بطيبة من نفسها، ولم يعلم أنّها رجعت؛ جاز له ذلك، فإن رجعت كان لها الرجعة في ما أعطته إذا كان بمطلب منه إليها، وأمّا في المرض فلا يجوز له ذلك، طلب إليها أو لم يطلب، رجعت أو لم ترجع، وعليه صداقها، وجميع ما أعطته في مرضها فهو لورثتها، 216 س وعلى الشهود أن يؤدّوا(1) الشهادة بما سمعوا وعلموا، كان بمطلب أو غير مطلب، كان ذلك في الصحة أو المرض، وعليهم أن يعلموا إذا كان بمطلب في مرض، إلا أن تكون تركت له في مرضها بحقّ عليها؛ فإنّه جائز له.
مسألة: وعن امرأة توصي عند الموت: "إنّي قد أبرأت زوجي من حقّي الذي عليه بحقّ"، ولم تقل: "بحقّ يكون له عليّ"؟ فعلى ما وصفت: فهذا برآن ضعيف، ولا يثبت له ذلك حتّى تقول: "بالحقّ له علي".
مسألة: وسألته عن امرأة(2) أحلّت زوجها من حقّها إن حدث عليه الموت، بغير مطلب منه إليها، هل يثبت ذلك إذا ماتت قبله؟ قال: عندي أنّ هذا الحلّ إذا ماتت قبله يخرج أحد معنيين؛ معنى أنه وصيّة، وإنّما يقع بعد الموت لا وصيّة