قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٨٨

لوارث، ومعنى استثناء؛ فلا يثبت، وعندي أنّ بعضا يقول: إنه يجوز له (ع: حلّها) ولو ماتت قبله على حال.

قلت له: فإن قالت له: "حقّي الذي عليه إن حدث بي حدث موت"، هل يكون الترك مثل الحلّ في الحلّ في معنى الاختلاف؟ قال: هكذا يخرج عندي في ذلك إن شاء.

قلت له: وكذلك إن قالت: "قد أعطيتك حقّي الذي عليك لي إن حدث /217 م/ بي حدث موت"، هل تكون في هذا مثل الترك والحلّ والاختلاف؟ قال: هكذا يشبه عندي أنّه كلّه سواء.

مسألة: رجل عليه لرجل أرش لامرأة، أو صداق لامرأة، أو دين لآخر، فاستبرأ كلّ واحد، أو قال: "قد أبرأتني من كلّ شيء، وضمان علي لك مبلغ ما ضمنه لكلّ واحد منهم وقيمته، ولم يذكر القيمة، ولم يذكر الأرش ولا الدّين"، هل يبرأ، وهل فيه اختلاف؟ بيّن لنا ذلك.

الذي عرفت في ذلك اختلاف؛ فبعض يستثني العقر والأرش، وما كان صاحبه يطالبه ويدّعيه حتّى يتبيّن ذلك، وكذلك الذي فيه اختلاف إذا لم يعرف، والله أعلم بعدل ذلك.

قال أبو حفص في البراءة من الصداق والدين والأرش: إنّ فيه اختلافا، والصداق والأرش من الدّين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب المصنّف: في امرأة جعلت زوجها في الحلّ من حقّها، هل يقتضي معنى صداقها الذي تزوّجها عليه وحده، أو كلّ حقّ عليه لها؟ قال: يقتضي كلّ حقّ عليه لها من صداق وغيره من الحقوق الثابتة من الدّين وغيره، ويقتضي أنّه من حقّها الذي تزوّجها عليه دون غيره، ويقتضي 217 س أنّه من

٣٣٬٧٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.