قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٦

المسلمين، ودان بقتلهم فذلك يقتل، ولا يصلى عليه، ولا يؤخذ منه الديّة، ولكنه يقتل، ثم إلى النار.

مسألة: القتل على ثلاثة وجوه: خطأ، وعمد، وشبه العمد.

وأما الخطأ: فهو عقل، وهو على العشيرة، ولا يصدق الجاني أنه خطأ حتى يصح ذلك، وتقوم عليه البينة، ثم هو على العشيرة، ولا يؤخذ من كل رجل أكثر من أربعة دراهم من الأقرب فالأقرب حتى توفى الديّة من العشيرة، ويعطى الجاني كأحدهم، وهو على الرجال، وليس على النساء، والصبيان /13/ شيء من القسامة، ولا من الديّة، وهذه في الخطأ في ثلاث سنين في النفس كل سنة ثلث الديّة، وهو على خمسة أخماس عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض بقيمتها في غلائها ورخصها إذا هانت خفظت، وإذا غلت رفعت.

وقتل العمد على ثلاثة أجزاء: بخمس ونصف من بنات اللبون، وخمس ونصف من الحقائق، وخمسان من الجذعة والثنية والرباعية، والسدس وبازل عامها، وتفسير ذلك، ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها لا ذكر فيها بقيمتها في غلائها ورخصها. ثم قال أبو المؤثر: فثمان من الأربعين جذاع، وثمان منها ثنايا، وثمان منها رباعية، وثمان منها سدس، وثمان منها ماخض، وهي بازل عامها، كلهن خلفات في بطونهن الأولاد.

قال محمد بن محبوب ?: دية العمد على ثلاثة نجوم، وقتل الخطأ شبه العمد على أربعة أرباع من كل سن ربع، وتفسير ذلك من بنات المخاض خمس وعشرون، ومن بنات اللبون مثل ذلك، ومن الحقائق مثل ذلك، ومن الجذاع مثل ذلك ليس فيها ذكران.

٣٣٬٨١٦ / ٣٦٬٧٥٥