قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٧

قال أبو المؤثر: الديّة في العمد، وفي شبه العمد سواء، وفي العمد وشبه العمد: القود، والقصاص، والجراحات.

مسألة: والخطأ ما أراد غيره فأصابه، وشبه العمد كان إليه منه بيده، أو برمية لم يرد بذلك (خ: بها) قتله.

قال محمد بن محبوب ?: لو رماه ببعرة متعمدا بها له، ولا يريد قتله فقتله؛ كان عليه القود بذلك. فأما العمد /14/ فإن تعمد بقتله ببعرة فهو عمد؛ وفيه القود. وبلغنا عن بعض قومنا أنه قال: لا قود إلا بحديدة، ونحن نرى لو رمى ببعرة يتعمد بها قتله؛ كان عليه القود، وبهذا نأخذ إن شاء الله، والعمد قود، ولا دية فيه، إلا أن يشاء أهل المقتول أن يأخذوا الديّة، فإن أخذوا الديّة؛ كانت في ماله دون العشيرة، وهي حالة لا مدة فيها، إلا من أعان بخير وتجاوز وأجر.

قال محمد بن محبوب ?: ديّة العمد على ثلاثة نجوم، والمرأة نصف الرجل في العقل، واليهودي، والنصراني والمجوسي؛ ثلث دية المسلم، وقد قال بعض الفقهاء: إن دية المجوسي ثمان مائة درهم، ودية المرأة من أهل الذمة ثلث دية المسلمة.

مسألة: وسألته عن عبد بين عشرة أنفس قتلوه جميعا، أعليهم جميع كفارة واحدة؟ أو على كل واحد منهم كفارة؟ قال: معي أنه قيل: على كل واحد كفارة على الانفراد.

مسألة: وعن رجل ضرب غلامه حتى مات، ما يلزمه؟ قال: معي أنه قيل: عليه التوبة، والاستغفار، والكفارة. فإذا ثبت معنى الكفارة أنه إنما عليه العتق عن الكفارة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

٣٣٬٨١٧ / ٣٦٬٧٥٥