قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٨

قلت له: فإن كان يقدر على العتق، فما أعتق أجزاه، أم ذلك خاص؟ قال: معي أن في بعض القول: إنه يعتق مثله. وبعض يذهب إلى عتق الكفارة.

مسألة: وأما كفارة القتل فعليه العتق حتى لا يجد، ثم عليه الصيام، وليس له أن يكفر بالإطعام في كفارة القتل؟ ولا يجزي عنه ذلك في أكثر القول، وهو المعمول به. وقيل: إنه يجزي عنه، وبالقول /15/ الأول نأخذ، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ولا كفارة على من قتل عبده خطأ، وكذلك إن كان يهوديا، أو زنجيا لا يصلي.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن قتل عبد نفسه، أو أمر به؟ فعليه التوبة، وعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقول: لا يجزي عنه إلا أن يعتق رقبة قيمتها مثل قيمة الذي قتل. وقول: لا يجزي عنه ولو أعتق غلامين أو أكثر، حتى يعتق رقبة واحدة كمثله. وقول: إذا أعتق رقبة تامة؛ أجزى عنه. وأما إذا قتل عبد غيره فليس عليه إلا ثمنه لسيده، والتوبة إلى الله، والله أعلم.

غيره: وفي المصنف: ولا عتق عليه. وقول: عليه العتق، وبه أخذنا.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا أمر السيد بضرب عبده، فمات من ذلك؟ فعلى السيد كفارة، وعلى كل واحد ممن قتله كفارة، وكذلك من أمر به. وأما من قتل من هو ولي دمه عمدا فعليه التوبة، والقود إلى الأولياء بعده، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: والمرأة إذا قتلت زوجها؟ بطل صداقها وميراثها منه، وعليها لورثته دونها الديّة. وكذلك إذا قتل العبد المدبر سيده؛ بطل تدبره، ورجع مملوكا لورثة سيده، وإن كان قد أوصى له؛ بطلت وصيته من سيده، والله أعلم.

٣٣٬٨١٨ / ٣٦٬٧٥٥