قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٩

مسائل: من كتاب المصنف: أبو محمد: فإن أعتق غلاما له غائبا في حدود عمان؟ لم يجزه حتى يحضره(1)، ويعلمه أنه قد أعتقه.

مسألة: ومن أقرّ على نفسه بالقتل، فأقاد نفسه، فإذا قتل؟ فلا كفارة عليه، وكفارته إقادته لنفسه، إنما على الكفارة إذا /16/ عفا عنه، أو قبل منه الديّة، قال أبو محمد مثله.

مسألة: ولا يجوز عتق اليهودي، والنصراني عن كفارة القتل لقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:92].

مسألة: وإذا أمرت امرأة رجلا يضرب لها خادمتها، فضربها فماتت؟ فعليهما الكفارة جميعا، يعتق كل واحد رقبة. فإن لم يقدرا على العتق؛ صام كل واحد منهما شهرين. فإن لم يقدرا فإطعام ستين مسكينا.

قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذي أقول به: إن أعتقا جميعا رقبة رجوت أن تجزي عنهما والصيام فنعم. وإما إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

مسألة: اختلف أصحابنا في وجوب الكفارة على قاتل العمد فأوجبها بعضهم، ولعل حجتهم أنها إذا وجبت في الخطأ، ففي العمد أجزى أنه يجب، وبه قال الشافعي، واحتج بظاهر الآية: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾ [إلى] ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:92] ولم يفرق بين عمد، ولا خطأ. وقال بعضهم: لا كفارة في ذلك، وبه قال أبو حنيفة، والله أعلم. انقضى الذي من المصنف.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يحضر.

٣٣٬٨١٩ / ٣٦٬٧٥٥