قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٣٢

جروحه إن كان ممن يقتص منه له في أصله، وإلا فالأرش لا ما زاد عليه في موضع لزومه لفعله، /19/ والله أعلم، فينظر في عدله.

مسألة: ومن غيره: ودية شبه العمد عند من يراها خطأ؟ عندي أنها على العاقلة دون الجاني على هذا القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن وضع حجرا في الطريق، فعثر به أحد فمات، أو اقتص ممن جرحه فمات من ذلك، أتكون الديّة عليه، أم على عاقلته؟ قال: يجري في ذلك معنى الاختلاف بين لزومها على نفسه، أو على عاقلته، والله أعلم.

٣٣٬٨٢٢ / ٣٦٬٧٥٥