قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٥١

كان ذلك في مقام واحد فليس عليه إلا دية واحدة(1)، أو قصاص النفس إلا أن يعيش هو.

مسألة: وقال هاشم: إن رجلا من بني ريام قتل آخر رياميا أيضا، فأقاده لهم راشد، فضربه الولي ضربة لا (خ: لم) يمت منها، وعاش وطلبوا أيضا قتله؟ فقال لهم بشير: قدموا /37/ الذي ضربه حتى يضربه هذا المطلوب بالدم ضربة مثلها، ثم ليقتله بعد ذلك، فلما عرفوا رأيه؛ تركوا ذلك حتى سرقوه من بعد قتلوه.

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: واحد.

٣٣٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥