قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٧٣

للمطروح خبر، ونجاه من موضعه إلى حيث يمكنه التصرف في الأرض حيث يشاء ويختار، وإلا أُخذت منه الديّة في نفسه. ومن ربط رجلا فمات فعليه الديّة، والله أعلم.

مسألة: ومن اتهم امرأته بالسحر، فطرحها في البحر لينظر، أساحرة أم لا، فالتقمها حوت فأكلها؟ فأولياؤها إن شاءوا قتلوه بصاحبتهم، ولا يردون عليه شيئا من الديّة؛ لأنه فاتك، وإن شاءوا ديتها/ أو يعفوا عنه.

[قال غيره: هذه المسألة عن أبي عبد الله، وتمامها: أو يعفوا عنه من القود، ويهبون له الديّة، ويعتق هو رقبة ويحدث توبة. فإذا عرف أولياء المرأة أنه يلزمه لهم القود، وأقاد لهم نفسه على ذلك، فعتقوه من القتل، وأقر لهم بالديّة، ودعاهم إليها، فأخذوها، وأخذوا نصفها، وهبوا له الباقي، أو وهبوا له جميعا طيبة بذلك نفوسهم، وتركوا حقهم على بصيرة، وهم يقدرون على أخذ حقهم منه؛ أنه إن أعتق رقبة، وأحدث توبة، وعرف بذلك؛ أنه يثبت، ولا دية، وتتم عدالته.

(رجع)](1) مسألة: ومن دلى ابنته بحبل في مهدها من فوق بيت(2) عريش، فانقطع الحبل بها، فسقطت فانقصفت رقبتها، وماتت؟ فعليه في قتلها دية الخطأ، يؤديها إن طالبه وارثها، وإن أبراه فهو بريئ عند الله، ويصوم شهرين، ويتوب إلى الله، وإن لم يطالبه وارثها فلا دية عليه.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٣٣٬٨٦٣ / ٣٦٬٧٥٥