قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٧٥

مسألة: ومن حفر بئرا، أو ألقى حجرا في غير حقه، فمات به مسلم؟ لزمته الديّة، ولا قود عليه بإجماع الأمة. وإذا وضع حجرا، أو حفر بئرا فيما له أن يحفر فيه، ويضع فيه؛ لم يكن ضامنا لما تلف به. قال: ووجدت عن قومنا: أنه إجماع. قال أصحابنا: إلا أن يكون صاحب البئر إذن للداخل، فسقط في البئر، ولم يحذره.

مسألة عن أبي زياد: في امرأة قالت لعبد غيرها: "رد عليَّ هذه البقرة"، فخرج العبد يجري، وفي يده رمح، فصرع عليه، فانفذه فمات؟ إنّ على المرأة الضمان. قيل له: فإنه حر بالغ؟ قال: لا شيء عليها. قيل: فإنه غلام غير بالغ؟ قال: عليها الديّة. قيل: الديّة عليها، أم على العاقلة؟ قال: الله أعلم. قال أبو العباس: حفظنا أن الديّة على العاقلة.

مسألة: قال محمد بن محبوب: من اغتصب امرأة بلبنها، فمات ولدها؟ فإن كان في موضع لا يوجد لولدها غذاء من غيرها، ولم تدركه حتى مات فعلى المغتصب دية الولد، وإن كان موضعها يوجد له غذاء من غيرها لو أرادت فلا شيء على المغتصب إلا العقوبة والأدب. انقضى الذي من كتاب المصنف.

قال المؤلف: وقد مضى شيء من مسائل هذا الباب في جزء التعارف والإدلال، والحمد لله على كل حال. /57/

٣٣٬٨٦٥ / ٣٦٬٧٥٥