قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٧٩

يشهدا بالعمد، ولا دية على العاقلة؛ لأنهما لم يشهدا أنه خطأ، وقد شهدا أنه قتله فهو عليه في ماله.

مسألة: وعن شهود شهدوا على رجل من ورثة مقتول، أن واحدا عفا، ولا يعرفونه بعينه؟ فإن الدم باطل، ويرجع دية.

مسألة: وإذا أمر سلطان جائر رجلا يقتل رجلا، فشهد الشاهدان بأنه أمره، ولم يقولا: "ظلما"، و"لا بحق"؟ فإذا صح أنه أمره؛ أقيد به، وإن كان غير سلطان فالقود على المأمور؛ لأن دماء الناس /60/ حرام إلا بحلها إلا أن تكون بينة تشهد أنه قتله بحق. ولو شهد شاهدان أن فلانا رأيناه يضرب فلانا بالسيف، وسر [ … ](1) أو محاه بالسكين حتى قتله، كانت الشهادة [ … ](2) ولو شهد شاهد أن فلانا قتل فلانا عمدا، وشهد آخر أنه قتله خطأ فإن القتل عندنا ثابت، وتجب فيه الديّة في ماله.

مسألة: وإن شهد شاهدان بقتل رجل، فشهد واحد أنه قتله عمد، وشهد الآخر أنه قتله خطأ؟ فهو خطأ، وتجب فيه الديّة، وهي في مال القاتل.

مسألة: حفظ الوضاح بن عقبة: في بيّنة شهدت على رجل أنه قتل فلانا في يوم كذا وكذا، وشهدت بيّنة أخرى أنه يومه ذلك معنا في موضع كذا وكذا، ولم يقتله؟ فقال هاشم: يقتل به، ولا يلتفت إلى البينة التي تشهد أنه لم يقتل؛ لأنها معارضة.

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(2) بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات.

٣٣٬٨٦٩ / ٣٦٬٧٥٥