الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٧٩يشهدا بالعمد، ولا دية على العاقلة؛ لأنهما لم يشهدا أنه خطأ، وقد شهدا أنه قتله فهو عليه في ماله.
مسألة: وعن شهود شهدوا على رجل من ورثة مقتول، أن واحدا عفا، ولا يعرفونه بعينه؟ فإن الدم باطل، ويرجع دية.
مسألة: وإذا أمر سلطان جائر رجلا يقتل رجلا، فشهد الشاهدان بأنه أمره، ولم يقولا: "ظلما"، و"لا بحق"؟ فإذا صح أنه أمره؛ أقيد به، وإن كان غير سلطان فالقود على المأمور؛ لأن دماء الناس /60/ حرام إلا بحلها إلا أن تكون بينة تشهد أنه قتله بحق. ولو شهد شاهدان أن فلانا رأيناه يضرب فلانا بالسيف، وسر [ … ](1) أو محاه بالسكين حتى قتله، كانت الشهادة [ … ](2) ولو شهد شاهد أن فلانا قتل فلانا عمدا، وشهد آخر أنه قتله خطأ فإن القتل عندنا ثابت، وتجب فيه الديّة في ماله.
مسألة: وإن شهد شاهدان بقتل رجل، فشهد واحد أنه قتله عمد، وشهد الآخر أنه قتله خطأ؟ فهو خطأ، وتجب فيه الديّة، وهي في مال القاتل.
مسألة: حفظ الوضاح بن عقبة: في بيّنة شهدت على رجل أنه قتل فلانا في يوم كذا وكذا، وشهدت بيّنة أخرى أنه يومه ذلك معنا في موضع كذا وكذا، ولم يقتله؟ فقال هاشم: يقتل به، ولا يلتفت إلى البينة التي تشهد أنه لم يقتل؛ لأنها معارضة.