الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٨٠مسألة: ومن حفظ أبي معاوية: عن أبي عبد الله ?: وعن شاهدين شهدا على رجل يقتل رجلا، وقبل شهادتهما، ثم رجعا عما شهدا به؟ فإن قالا: "شبه لنا" فعليهما ديته، وإن قالا: "تعمدنا قتلا به"، وهما صاغران، وهذا مثل الفتك. وقال: إذا رجع أحد من شهود الزنا بعد أن قتل الرامي (ع: الزاني)، فإن كان تعمد؛ قتل به، وإن قال: "شبه له"؛ كان عليه بقدر حصته من الديّة، وليس على شهود الإحصان شيء إذا رجعوا؛ لأنهم إنما شهدوا بما هو حلال له إذا لم يرجع شهود الزنا، وإنما رجع الذين أشهدوا بالإحصان لزمهم.
٣٣٬٨٧٠ / ٣٦٬٧٥٥