الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٨١الباب الثامن في الشهادة والجراحات على القتل، والجراحات في العفو، والرجوع عن ذلك
/61/ من المصنف: ولا تجوز الشهادة عن الشهادة في القتل، ولا الجراحة بقصاص، ولا أرش، ولا تجوز في شيء من الحدود، وإذا اختلف الشاهدان على القتل والجروح، فقال واحد: "قتله في موضع كذا وكذا"، أو "يوم كذا وكذا"، أو "بمدية" أو "حجر"، وقال الآخر بغير ذلك فشهادتهما تبطل.
مسألة: وقيل: إذا شهد شاهد واحد أنه قتله "بحديد"، وقال الآخر: "بحجر"، أو نحو هذا؟ فليس هذا مما تبطل به شهادتهما، وإنما تبطل إذا اختلفوا في الأوقات.
مسألة: وقيل أيضا: إذا قال أحدهما: "قتله يوم الاثنين"، وقال الآخر: "يوم الثلاثاء"؟ فإذا كان متقاربا مما يمكن اختلاف الناس فيه فلا تبطل شهادتهما، واحتج في ذلك بدخول الشهر، وكيف يحسب كل يوم، ولم أعزم على هذا الرأي، وقول من رأى الشهادة مختلفة في كل هذا أحب إلي.
مسألة: قيل: حكم عليٌّ في ستة غلمان تغاطسوا(1) في الفرات، فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين إنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضي بالدم بينهم أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسان على الثلاثة، وعن ابن محبوب كذلك، وقول الديّة كل واحد خمس إلا أن يكون
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تغاطوا. ق: تعاطوا.