قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٩٠

ولو كنت أنا أحد السائمين؛ لم أكن أعدوا له خمسة دراهم، والله أعلم بالصواب.

مسألة: في رجل ضرب رجلا حتى أحدث من دبره، أو قبله؟ قال: إنما عليه سوم عدلين من المسلمين، وليس فيه قصاص، وروي عن عثمان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الديّة.

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: إن السَّوم هو سوم العدلين، فيه اختلاف؛ وقول: خمس دية ذلك الشيء المصاب. وقول: ثلث دية ذلك الشيء. وقول: عشرون درهما. وقول: على نظر العدلين، والله أعلم. /69/

مسألة: ومنه: إنّ السَّوم هو النظر في الجناية التي ليس لها دية معروفة مفروضة، وكذلك ما كان من العوارض مثل: من طرح دابة على أحد، فلسعته، والجروح التي [تبرأ قبل الرفعان](1)، وما يتولد من الزيادة بعد الحدث، وما لا يتوصل إلى معرفته من جميع الأحداث ففيه السوم بنظر أهل العدل من المسلمين، والله أعلم.

(1) ث، ق: تنزل قبل المرفعان.

٣٣٬٨٨٠ / ٣٦٬٧٥٥