قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٩١

الباب العاشر في القتل إذا دخل فيه العفو، وما أشبه ذلك

وسألته عن رجل يقتل عمدا، فيكون للمقتول أخوين، فيعفوا أحدهما، ويأبى الآخر أن يعفوا؟ قال: يحملان على العفو، فلا يأخذ الذي عفا شيئا؛ لأنه قد ترك حقه، ويأخذ الذي لم يعفوا النصف الديّة -دية العمد-.

مسألة: وسألته عن رجل قتل رجلين، فجاء أحد ورثتهما، فقال: "بعض يريد الديّة"، وقال: "بعضهم يريد قتله"؟ قال: نعم ذلك إذا كان لهم مال. قال أبو المؤثر: إذا عفا أحدهم؛ بطل القود، وكانت فيه الديّة لمن طلب الديّة، ومن طلب الدم.

مسألة: وعن رجل قتل رجلين، فدفعه الحاكم إليهما، فقال أحدهما: "أقتله"، وقال الآخر: "آخذ الديّة"، وهو لا مال له؟ قال: أرى عليه أن قتله الطالب لقتله أن يرد على أهل(1) الديّة؛ لأنه قد حكم لهم بدم صاحبهم [ … ](2)، ومعي أنه يوجد في بعض [ … ](3) أحد المقتولين الذين فدا [ … ](4) للآخر قود، وقد دخله [ … ](5).

مسألة: قال أبو المؤثر: سمعت في بعض الحديث أن رجلا قتل رجلا في خلافة عمر بن الخطاب ?، فطلب بعض أوليائه القود، وعفا /70/ بعض،

(1) زيادة من كتاب بيان الشرع (65/ 280). وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة.

(2) بياض في الأصل بمقدرا كلمتين.

(3) بياض في الأصل بمقدرا كلمتين.

(4) بياض في الأصل بمقدرا كلمتين.

(5) في النسخ الثلاث رمز بياض.

٣٣٬٨٨١ / ٣٦٬٧٥٥