قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٩٣

قصاص، ولا دية في جرح حتى يبرأ، أو يعلم ما هو، وهذا قد أبرأ كل واحد منهما صاحبه قبل أن يعلم الذي يجب له قصاصا أو دية فلا أرى الحل ينفعه، ولعله أن يموت في مدة يجب بها القصاص، وانقضى مدة القصاص، ويرجع إلى الديّة، وتكون الديّة لورثة المضروب.

٣٣٬٨٨٣ / ٣٦٬٧٥٥