الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٩٦الباب الثاني عشر فيمن قتل ثم لجأ بالحرم
ومن كتاب بيان الشرع: ومن قتل رجلا، ثم فرّ حتى دخل الحرم؟ فلا يبايع، ولا يطعم، ولا يؤوى حتى لا يجد بدا من الخروج. فإذا خرج؛ أخذ فقتل، وإن قَتل في الحرم؛ قُتل، وإن سرق المُحرم فإن الإمام يأمره يطوف، ويسعى، ويحل، ثم يحد؛ كما قال الله تعالى. /73/ انقضى.
مسألة: ومن بعض كتب قومنا: واتفقوا (أي: الأئمة الأربعة) أن من قتل في الحرم؛ جاز قتله فيه، ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم، ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل لكفر، أو ردّة، ثم لجأ إلى الحرم؛ فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يقتل فيه، ولكن يضيق عليه، فلا يبيع، ولا يشتري حتى يخرج منه فيقتل. وقال مالك والشافعي: يقتل في الحرم.
[قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الحدود، وهو الجزء التسعون](1).
(1) زيادة من ق.
٣٣٬٨٨٦ / ٣٦٬٧٥٥