قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٩٩

جائز /75/ بحضرة المسلمين للقود إذا عدم الإمام. فأما التوبة فهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

مسألة منه: رجل رأى رجلا يقتل رجلا، فوكله ولي الدم في قتله بعد إقرار وحجة، هل يقتله؟ قال: نعم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: إن القود من الحدود، ولا يقيم الحدود إلا أئمة العدل. وقول: يقيموا الحدود أئمة العدل والجور إذا تملكوا البلاد. وقول: إن القود لا يكون إلا مع الإمام والحاكم. وقول: إن القود بحضرة المسلمين؛ جائز إذا عدم الإمام العدل. وأما القود عند الوالي فجائز على قول، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: واعلموا أن مما أراد الله من عز الدين وحياة المسلمين أن كتب القصاص، وقدّر فيه البراءة والخلاص، فكان فيه الوفاء، وثواب الله لمن تصدق به عفا، وذلك حكم الله واختياره(1) الجادية منه، اختاره فمن فهم عن الله ما علمه وحكم به، وقدمه في أنفس الأحرار والعبيد والجروح على ما ينقص ويزيد، وكل ذلك بمثال وقدر وبالأنثى بالأنثى والذكر.

مسألة عن الحسن: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قود إلا بالحديد»(2)، وروي: «لا قود إلا بالسلاح»(3)، ولا يكون القود إلا بالحديد، والحاكم لا يأمر بغير

(1) ق: واختاره.

(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 839؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 17179؛ وابن أبي شيبة، كتاب الديات، رقم: 27725.

(3) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: 2112؛ وابن عدي في الضعفاء، 6/ 388.

٣٣٬٨٨٩ / ٣٦٬٧٥٥