الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٢٢الباب السادس عشر في من أولى بالقتل والدم، وفي القود [أو العتق](1) أو(2) العفو للأيتام
سألت أبا المؤثر عن رجل يقتل، وله أولاد أيتام ذكور، وله بالغ ولي فيعترف القاتل على نفسه بقتله، أو تقوم عليه بيّنة عادلة فيقر به، أو للولي أن يقتله؟ أم حتى يبلغوا الأيتام؟ قال: يقتله الولي البالغ، ولا ينتظر الأيتام حتى يبلغوا.
قلت: فإن عفا الولي، هل له ذلك؟ قال: نعم، وللأيتام الديّة.
مسألة: وعن رجل قتل، وله بنون صغار، وأن الولي عفا عن الدم؟ قال: ليس له ذلك. قال أبو عبد الله: إذا عفا؛ انهدم القود، وكانت دية.
مسألة: وعن رجل قتل، وله بنون صغارا، وأن الولي عفا عن الدم؟ قال: ليس له ذلك. قال أبو عبد الله: إذا عفا؛ انهدم القود، وكانت دية.
مسألة: /93/ وعن رجل قتل، وترك بنين صغارا، وأن الولي قبل الديّة؟ قال: إن لم (ع: يكن) حاف(3) على الأيتام، أو ضارّ فإنه يجوز.
مسألة: والإخوة إذا قتل أحدهم أخاه؟ كان قودا به لبقية إخوته. فإن مات منهم ممن له القود؛ لم يكن للآخر أن يقتله، وإنما له الديّة؛ لأن الدم لا يورث. وكذلك أن كان أجنبيا، ومات أحد الإخوة؛ سقط القود، وبقي لهم الديّة.