الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٢٣مسألة: ومن قتل وله ولد، وأخ (ع: وله أب)، فلم يقتل به حتى مات؟ فلأولاده الديّة، وليس لهم قود إلا أن يكون الأب لم يزل على مطالبة القود حتى مات؛ لأنه كان له الخيار إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الديّة، فلما لم يعلم منه خيار حتى مات؛ سقط القود، ورجعوا إلى الديّة.
مسألة من الزيادة المضافة: جواب أبي الحواري ?: عن رجل قتل، وخلف أيتاما، أراد ولي اليتامى أن يأخذ لهم الديّة، وكان لهم الدم، فأراد التوفير لهم، هل يجوز ذلك غيروا بعد البلوغ، أو أتموا؟ فعلى ما وصفت: إذا نزل الولي إلى الديّة؛ سقط القود، أتم البنون ذلك بعد بلوغهم، أو لم يتموا، وجائز للولي أن يأخذ الديّة لليتامى، وقد قالوا: ينظر لليتامى ما هو أصلح لهم من القود، والديات. وكذلك إذا أخذ الوالي القود؛ كان لهم ذلك.
قال غيره: وفي كتاب المصنف: وكذلك أن أخذ الولي القود؛ كان له ذلك.
(رجع): وإن نزل إلى الديّة؛ كانت الديّة لليتامى. وكذلك إن عفا الولي عن القاتل؛ سقط القود، وكانت الديّة لليتامى، والله أعلم.
مسألة: /94/ الصبحي: والجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد، أو أكثر على سبيل الفتك، وقد فتكوا به؟ أخذوا به جميعا قودا، وقصاصا، وإن رجعوا إلى الديّة فعلى كل واحد من الجماعة دية تامة لهذا القتيل إذا فتكوا به، هكذا في كتاب المصنف.
وإن كان المقتول من سرايا الإمام، وقتل بسبب موافقة دين الإمام، وأخذ به الفاعل؛ ولا عفو للإمام عن القاتل ولا لأولياء دم المقتول، ولكل واحد قتل هذا