قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٢٦

وفي موضع: فلا يجوز للبلغ منهم أن يقتصوا بأبيهم حتى يبلغوا بأجمعهم.

مسألة: ومن قتل، وليس له ولي إلا ابنة ابنه، وابنة أخ؟ فابنة البنت أولى بدمه.

قال أبو معاوية: وقد يقال: على الميراث.

مسألة: ومن قتل وله يتيم ذكر، وله ابن ابن بالغ؟ فإن القود لابن ابنه البالغ، ولا ينظر بلوغ اليتيم.

قال ابن محبوب: ولكن لابن ابنه أن ينظر لعمه في أخذ الديّة، وإلا فله القود، فإن كان له عصبة يلتقون إلى ثلاثة آباء، أو خمسة فله القود، ولا ينتظر بلوغ اليتيم، ولكن يؤمر العصبة أن تنظر اليتيم. وكذلك المعتوه، وإن لم يكن له عصبة إلا أرحام رجال، ونساء فالقود للرجال دون النساء، ولا يبطل القود عفو النساء. فإن لم يكن إلا نساء؛ كان القود لهن. فإن أبطلت واحدة؛ بطل.

مسألة: وإذا كان عصبة صغار، وأرحام كبار؟ لم يكن لكبار الأرحام /97/ قصاص، ولو كان لهم ميراث كالأخ من الأم.

مسألة: وإذا لم يكن للمقتول ولي، ولا عصبة إلا النساء، وهن أولى بدمه إذا لم يكن إلا هن، وأولاهن بالميراث أولاهن بالدم إلا الزوج والزوجة فلا شيء لهما في الدم على حال.

وفي موضع: والزوج لا يلي من الدم شيئا، فإن لم يكن لها عصبة فالولد أولى، وإن لم يكن لها ولد فالدم لزوجها. وكذلك من يرثه جنسه فلا قصاص لهم به، والأولياء بالأرحام من الرجال والنساء أولى منهما. فإذا رجع إلى الأرش فلكل واحد منهما ميراثه من صاحبه من ذلك إلا أن يكون لهما ولاية من الأرحام فذلك لهما.

٣٣٬٩١٦ / ٣٦٬٧٥٥