الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٢٧مسألة: ومن قتل على دينه؟ كان دمه للمسلمين إذا كان وليهم، وليس للمسلمين أن يعفوا عن قاتل وليهم، ولا عفو لأهله. وأما من قتل على غير دينه فدمه للعصبة، والرحم في الديّة أولى به.
مسألة: ومن قتل، وله أولاد أحرار وعبيد، فأخذ الأحرار بعض الديّة، ولم يأخدوا كلها حتى عتق بعض ولده العبيد؟ فلا أراهم إذا اقتسموا بعضها، وأخذوها إلا وقد اقتسموا، ولا أرى لمن عتق شيئا بعد القسمة، وإن كان بعض المال لم يقسم فلا أرى كل مال اقتسم بعضه إلا قد اقتسم.
مسألة: ومن قتل وليس له وارث إلا الجنس؟ فلا قود لهم، ولهم الديّة.
مسألة: وفي الجامع: فيمن قتل غريبا لا يعلم له ولي من عصبة، ولا رحم؟ إن الإمام يحبس هذا المقر كغيره. فإذا استقصى حبسه؛ أخرجه، وفرض عليه الديّة ونجّمها، وأشهد على ذلك باسم المقتول، وأين(1) كان ينزل، فإن صح له ولي؛ كان له الخيار /98/ إن شاء قصاصا، وإن شاء قبل منه الديّة.
مسألة: في ثلاثة أرادوا أن يقتصّوا بأبيهم، فقال كل واحد منهم: "أنا أقتل"؟ فإن اتفقوا على واحد منهم فذلك إليهم، وإلا فالأكبر. فإن أختلفوا فليقترعوا.
مسألة: ابن محبوب: من كان له عشرة إخوة، أو أقل، فأراد أحدهم قتل رجل قتل أباهم؟ فليس له قتله حتى يستأذن إخوته. فإن أذنوا فليقتله، وإن أبوا فلا.
مسألة: ابن محبوب: ومن قتل وله بنون وإخوة؟ فالدم لبنيه إن كانوا ذكورا. فإن كانوا صغارا، وأقر القاتل فلا يحبس، ولكن ينجم عليه الديّة، ثم ينتظر بلوغ
(1) ق: وإن