الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٢٩مسألة: [ومن جواب الشيخ](1) الصبحي: وولي المقتول إذا أبرأ القاتل من الديّة، وأحد من الورثة لم يرض ببرآن الولي، أله سهمه من الديّة، أم لا؟ ومن أولى بالدم إذا كان له ولد، وأخ؟ قال: عفوه عن الديّة لا يبطل سهم غيره، وإنما ذلك في القصاص؛ لأنه لا يتجزئ. وقيل: الأخ أولى بالدم من الولد. وقيل: الولد أولى، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي(2): ما تقول فيمن ضرب أحدا عمدا ضربة قاتله، أله أن يعفوا من دمه أم لا؟ وهل فرق بين العمد والخطأ؟
الجواب: أما أنه: "هل له" فهو مما لا يضره فيما بينه وبين الله. وأما في العفو فعلى قياس المريض، إذا كان في الاعتبار أنها قاتلة، ولا يستطيع أن يقضي حدثه من بول، أو غائط إلا بقائد يعينه فلا يبرأ المعفو عنه بعفوه عما لزمه من الديّة في الخطأ. وأما على العمد فيبرأ، وليس للورثة بعد عفوه حجة؛ لأنه دم، وهو أولى به لا دية، فيقاس بها غيرها مما يخلّفه ميراثا /100/ للورثة، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: مما يوجد أنه عن أبي معاوية ?: قلت: فما تقول -رحمك الله-: في رجل قتل رجلا، وللمقتول أيتام، فأراد ولي المقتول أن يقتل؟ قال: يؤمر الولي بالنظر للأيتام، عندي أنه أراد للأيتام.