الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٣٣مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود المعمري: وأما الذي قتل رجلا لا يعرف له أب، ولا عصبة، ولا رحم؟ إن الإمام أولى بدم هذا، إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ الديّة. فإن كان له جنس؛ سلم إليهم الديّة، وإن لم يصح له جنس؛ وضع الديّة في بيت المال، فإن صح له ولي بعد ذلك؛ سلّمت له الديّة من بيت المال، هكذا يوجد في الأثر، والله أعلم.
مسألة من كتاب المصنف: وإذا قتل من لا يعرف له وارث، ولا أحد من هندي، أو زنجي؟ /103/ دفع ديته إلى جنسه إذا كان من أهل الأجناس.
٣٣٬٩٢٣ / ٣٦٬٧٥٥