الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٣٥مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وعن ولد الزنا إذا قتلته أمه بعد أن وضعته، ولزمها له دية، فلمن هي؟ قال: قد قيل: /104/ إنها لأبيه. وقيل: لعصبة أمه. وقيل: لأرحامها.
قلت له: وما تركه من المال، فكذلك؟ قال: نعم، إذ(1) هي قتلته عمدا، ومختلف في ميراثها منه في موضع الخطأ، وأكثر القول: إنه لا شيء لها.
[مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: واختياري في مرجع دية العمد إذا عفا أولياء الدم عن القصاص: أن تكون كترك المقتول لمن ورثه بعد ما يصح عليه من الديون والحقوق والوصايا، وذلك على رأي من يرى رجوعه إلى الديّة، وهو أصح في باب العفو عن القصاص. وأما إن وقع من الأولياء برآن مما لهم على القاتل من الحق المتعلق على القاتل من قصاص وغيره ففي هذا الوجه تنتقض الديّة فيما يبين لي. وفي هذا الموضع: يصح بأن لا شيء للورثة بدليل الآية، لقوله جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ الآية [الإسراء:33]، والله أعلم](2).
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي قتل زوجته خطأ؟ فله ميراثه من ديتها. فإن قتلت عمدا، فأراد أولياء الدم قصاصا فلا دم له، وإن رجعوا إلى الديّة فله ميراثه من الديّة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن جرح أحدا جرحا يجب عليه له به الأرش، وهو وارثه، ثم مات المجروح، وله وارث غيره، أتجب عليه قيمة الجرح للوارث غيره؟ أم