قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٣٨

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»(1)، فأخذ عمر بذلك.

مسألة: ومن قتل، وله أولاد ذكور، وإناث؟ فلأولاده الذكور الدم أو العفو. فإن صالح أهل الدم فالديّة لأهل الميراث جميعا على قدر منازلهم يدخل فيها المرأة والإخوة للأم. انقضى الذي من المصنف.

قال المؤلف: ومن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع جزء الميراث يجد فيه الشفاء.

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض، رقم: 2927؛ والترمذي، كتاب الفرائض، رقم: 2110؛ وأحمد، رقم:15745.

٣٣٬٩٢٨ / ٣٦٬٧٥٥