قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٣٩

الباب التاسع عشر في قود المرأة وصفته

قلت: فإذا أقاد الإمام امرأة لرجل بوليه الذي قتلته، أو بامرأة قتلتها(1)، كيف يصنع بها عند القود؟ قال غيره: لم نجد جوابا، فقلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا؟ قال: يعجبني أن يشد عليها إزارها من حقويها(2)، وتعرّها من أسفل، وكمي(3) قنانها(4)(5) على يدها، وجلبابها على رأسها حتى لا تبدوا لها عورة، ثم تكتف يديها إن خيف منها بطشا، أو أن يلقى بهما القود، ولا تظهر إلى الناس في الجماعة، ولا يكون معها إلا من /107/ يؤمن من الرجال من قبل الحاكم والولي الذي يلي القود في موضع ستر ستير.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: قتلها.

(2) الحِقْو: الخَصْرُ ومَشَدُّ الإزار من الجَنْب. لسان العرب. مادة (حقا).

(3) كَمى الشيءَ وتَكَمَّاه: سَتَرَه. لسان العرب. مادة (كمي).

(4) ق: قتانها.

(5) قُنَانُ القميص وكُنُّه وقُنُّه: كُمُّه. لسان العرب. مادة (قنن).

٣٣٬٩٢٩ / ٣٦٬٧٥٥