قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٤٠

الباب العشرون في القود إذا كان القاتل أو المقتول ناقص الأعضاء

قلت: فإن فعل رجل مقطوع اليد أو الرجل أو شيء من جوارحه، فقتل رجلا سليما، أيكون عليه القود، أو الديّة؟ فأقول: إذا أقرّ أو أقامت عليه البينة بقتله؛ أنه يقاد به. وكذلك إن كان القاتل هو المقطوع.

٣٣٬٩٣٠ / ٣٦٬٧٥٥