الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٤٠الباب العشرون في القود إذا كان القاتل أو المقتول ناقص الأعضاء
قلت: فإن فعل رجل مقطوع اليد أو الرجل أو شيء من جوارحه، فقتل رجلا سليما، أيكون عليه القود، أو الديّة؟ فأقول: إذا أقرّ أو أقامت عليه البينة بقتله؛ أنه يقاد به. وكذلك إن كان القاتل هو المقطوع.
٣٣٬٩٣٠ / ٣٦٬٧٥٥