الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٥٧فيها الرمية مباحة لغيره لحشيش، أو دخول لغير ذلك فعليه الضمان، ويكون خطأ إذا لم يتعمد لذلك. فإن رمى في زرعه، فوقعت في منزله، فأصابت إنسانا قد دخل بغير إذن فيشبه في قوله: إنه لا يضمن. وفي قول: عليه الضمان، إلا أن يكون الداخل بحد من قد حل دمه بدخوله، أو نزل بمنزلة المغتصب في دخوله فلا ضمان عليه. قال: أما الصبي، والمعتوه فلا يلحق معناهما معنى البالغ؛ وعليه الضمان.
مسألة: ومن استعان برجل على حمل يرفعه، فأعانه الرجل، فضعفت يد المستعين، فوقع الحمل فكسر رجل المستعان؟ فعليه الديّة.
مسألة: ومن استعان بغلام يجري له فرسا، فصرع فكسرت يده؟ فعلى صاحب الفرس الديّة ما بلغت دية الغلام.
قال المصنف: لعله يريد الصبي، والعبد عندي مثله إلا أن يكون برأي مولاه، والله أعلم.
مسألة: فإن حمل غلاما على فرس، فأصاب الفرس إنسانا؟ فالضمان على صاحب الفرس، وإن كان الراكب رجلا فهو الضامن.
مسألة: ومن ضرب رجلا بحمائل(1) سيفه، فاندلق السيف فأصابه(2) بالحديدة، ولم يتعمدها فمات؟ فما نرى ذلك إلا خطأ. الدلق: خروج شيء عن مخرجه سريعا، يقال: /122/ دلق السيف.