قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٥٨

مسألة: وجاء الأثر: إن الرجل إذا ضرب رجلا بغمد سيف، وفيه السيف، فقطع السيف الغمد، فجرحه فقتله؟ فإنما فيه الديّة في ماله، ولا يلزم القود؛ لأنه إنما أصابه بما لم يتعمد لضربه به.

مسألة: فإن لوى ثوبا على عصي، ثم ضربه بالعصي فقتله؟ فهذا غير الأول، ويلزمه القود.

مسألة: فإن فقأ عين رجل خطأ، فقدر الذي فقئت عينه أن يأخذ من مال صاحبه؟ فإن الديّة عليه.

مسألة: ومن جرح رجلا جرحا، ثم هرب فقاس الإمام تلك الجراحة، وللجارح مال؟ فليس للإمام أن يأخذ من مال الجارح للمجروح بقدر جراحته حتى يعلم خطأ أو عمدا. فإن كان خطأ فعلى العاقلة، وليس لهم على ماله سبيل، وإن كان عمدا فعليه القصاص، ولا دية له. وكذلك لو قطع يدا، أو رجلا، أو أنفا، أو قفأ عينا. انقضى الذي من كتاب المصنف.

٣٣٬٩٤٨ / ٣٦٬٧٥٥