الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٥٩الباب الرابع والعشرون في قتل من أهدر دمه
من كتاب المصنف: ومن تطلع قوما في منزلهم من نقب في الجدار، ومن دعن، فرآه صاحب المنزل فرماه، ففقأ عينه، فأقر بذلك، أو أقام عليه شاهدي عدل؟ فإنه يلزمه دية عين الرجل إذا أقرّ أنه رماه حتى فقأ عينه، أو أقام عليه شاهدي عدل فعليه القصاص، أو الديّة إن رضي بها المصاب، إلا أن يصح بإقرار المطلع، أو ببيّنة عدل أنه تطلع عليه منزله، فيهدرون عنه.
مسألة: معروض على أبي معاوية: في رجل جرح رجلا، ثم إن المجروح نادى: " [يا لبني](1) فلان"، فرجع إليه الجارح فقتله؟ فقال: ليس له إلا /123/ أرش جرحه.
مسألة: وعن سارق دخل على قوم، فقطعوا أنفه، وجرحوه؟ قال: إن كان قَاتَلهم فلا شيء عليهم فيما أصابوا منه، وإن لم يقاتلهم، وإنما جرحوه متعمدين لذلك فإن عليهم القصاص.
مسألة: بلعنا أن رجلا أضاف إنسانا من هذيل، فخرجت امرأة من الحي فراودها الضيف عن نفسها، فرمته بحجر فقتلته؟ فقال عمر: ذلك قتيل الله، والله لا يعقل. وذكروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أُخبر عن رجل، فقال: "لو رأيت ذلك علوته بسيفي هذا حتى أقتله، أترونه أدعه، وأطلب الشهود إذن يفرغ الجاني(2)