قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٦٠

من حاجته، وينطلق"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالسيف شاهدا»(1). كذلك ذكر عن هاشم بن غيلان ?: كفى بالسيف شاهدا. وعن عمر قال: حدّه ضربة بالسيف.

مسألة: وإذا نام في طريق المسلمين، أو في موضع ليس له أن ينام فيه، فعثر به إنسان فماتا جميعا، أو مات النائم دون صاحبه، أو مات الواقع على النائم؟ فأما إن مات النائم فدمه هدر، وكأنه هو جنى على نفسه، وإن مات العاثر به؛ ضمن النائم ديته في نفسه. وقول: على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا الوجه، وإن ماتا جميعا؛ ضمنت عاقلة النائم، وكان دم النائم هدرا كأنه في التقدير قتل نفسه وصاحبه خطأ، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المصنف. /124/

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، رقم: 4417؛ وابن ماجه، كتاب الحدود، رقم: 2606؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 4870.

٣٣٬٩٥٠ / ٣٦٬٧٥٥