الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٦٢مسألة: وإذا ادعى رجل على رجل حقا، فقال المدعى عليه: "نعم جرحتك خطأ"، وقال المجروح: "إنما جرحتني عمدا"؟ فالبيّنة على المجروح أنه إنما جرحه عمدا، وإلا فهو جرح خطأ؛ عليه الأرش في ماله خاصة.
مسألة: وإذا شجّ الرجل /125/ موضحة، فصارت منقلة، فقال المشجوج: "صارت منقلة"؟ فالقول قول الضارب، وإنما عليه في هذا موضحة(1).
مسألة: وإذا استقصى حبس المتهم بالقتل؟ كان القول قوله: "أنه أراد غيره فأخطأ به"، وعلى أولياء الدم البيّنة [بأنه أراده بضربه متعمدا. وكذلك على أولياء الدم البينة](2) بأن صاحبهم مات قبل أن يجاوز ثلاثة أيام بلياليها وساعاتها من يوم ضربه هذا المقر بضربه. وكذلك إذا قالوا: "إنه قتل صاحبهم وحده عمدا" فعليهم البيّنة بأنه قتله وحده متعمدا. فإن أعجزوا؛ كان عليه من الديّة بقدر حصته على قدر ما أقرّ به من عدد الذين شاركوه في قتله. فإذا لم يقر الذين ادعى أنهم شاركوه في قتله، ولم تقم عليه أولياء الدم البيّنة بأنه قتله وحده، فإن أراد أولياء الدم أن يعطوه ما يلزم الذي ادعى عليهم أنهم دخلوا معه في قتله من الديّة بقدر حصصهم على عددهم، فيدفعوا ذلك إلى المقر، ثم يقتلوه كان ذلك لهم إذا أقرّ أنه قتله عمدا، وشاركه في ذلك غيره في نائرة بينهم، وإن لم يفعلوا(3) فإنما عليه بقدر حصته من الديّة، وإنما ذلك في قتل النائرة لا الفتك. انقضى الذي من المصنف.