الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٦٣مسألة: وعن رجل يقتل، فيأتي الأولياء [ … ](1) البيّنة، دفع إليهم القاتل فقتلوه [ … ](2) البيّنة، حلف المدعى عليه، ثم أغرم الديّة إن كان وحده.
قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل فادعى أولياؤه على رجل أنه قتله؟ حبس لهم بالتهمة حتى يستقصي الإمام حبسه. فإن كان لهم بيّنة عادلة تشهد لهم أنه قتله فحينئذ /126/ يحكم لهم بالقود، وإن لم يكن معهم بيّنة؛ استحلف لهم ما قتل. فإذا حلف؛ خلى سبيله، ولم يتبع بشيء.
مسألة: وقال من قال: كل(3) جارحة ادعى الجاني أنه جناها عمدا، وادعى المصاب أنها خطأ فلا شيء له، وإن ادعى المصاب العمد، وادعى الجاني أنها خطأ ففي ذلك الأرش، وأنا أحبّ أن يكون له الأرش في كلا الوجهين حتى يصح العمد، ويدعيه المصاب، ثم يكون فيه القصاص.
مسألة: ابن عبيدان: والآمر إذا كان له سلطان وطاعة، أو طاعة سلطان، والسيد، والزوج على العبد، والزوجة، هل لهما طاعة عليهما وسلطان، وما يلزم الآمر بالقتل، وفعل غيره؟ قال: إن كان مطاعا من سلطان، أو غير سلطان، ففي ذلك اختلاف؛ قول: إن كان لا يقدر على القاتل بنفسه؛ على الآمر القود. وقول: عليه الديّة، وإن كان الآمر غير مطاع ففي إيجاب الديّة عليه اختلاف، والله أعلم.