الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٧٢قال المصنف: لعله يريد: "الذين طلبوا قوده بصاحبهم"، قال: وإن اتفقوا على أن يؤخذ دمه بواحد ودية واحد يقسمونها.
فعن عزان قال: أحسب قد أجيز لهم. وقال بعض الفقهاء: في رجل قتل رجلين، فدفعه الحاكم إليهما، فقال أحدهما: "أقتله". وقال الآخر: "آخذ الديّة"، وهو لا مال له؟ قال: أرى إن قتله الطالب أن يرد على القوم نصف الديّة؛ لأنه حكم لهم بدم صاحبهم فيه.
مسألة: وجدت في جامع أبي محمد فيما يذهب إليه، وعندي أنه رأيه: إنّ أولى القوم بدم القاتل أولياء المقتول الأول، ولما وراء ذلك الديّة، فإن عفوا أولياء المقتول الأول فدمه لأولياء الثاني، هكذا، وإن كثر عددهم.
٣٣٬٩٦٢ / ٣٦٬٧٥٥