قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٧٣

الباب التاسع والعشرون في الرجلين والجماعة إذا قتلوا رجلا أو قتله حر أو عبد

ومن كتاب المصنف: محمد بن محبوب: في عبد وحر قتلا حرا عمدا في نائرة بينهما، فاختاروا قتل الحر؛ اتبع ورثة المقاد العبد برقبته، أو بقيمته، ولسيد العبد الخيار في ذلك. فإن اختار أولياء المقتول العبد فقتلوه فإن على الحر أن يؤدي إلى أولياء المقتول نصف الديّة. فإن كانت قيمة العبد تزيد على نصف دية الحر؛ رد ورثة المقتول على سيد العبد ما زاد على قيمته على نصف الديّة من الحر، وإن قتلاه فتكا، فاختار أولياء /136/ المقتول الديّة فإن على الحر نصف دية أخيهم، ويأخذوا رقبة العبد، أو قيمته. فإن جاوزت قيمته نصف دية الحر؛ لم يكن لورثة المقتول منه إلا نصف دية صاحبهم، ويمسك عبده، فذلك له إذا جاوزت قيمته نصف دية الحر، واختار القوم الديّة على القود.

مسألة: وإذا قتل رجلان رجلا، أحدهما عمدا، والآخر خطأ، ولا ندري بأي الضربتين مات؟ فهذه شبهة، ويلزم المتعمد نصف دية عمد، وعلى المخطئ نصف دية خطأ؛ لأن الحدود تدرؤ بالشبهات.

مسألة: وإذا قتل رجل، وصبي، ومعتوه رجلا؟ فإنما تلزم فيه الديّة أثلاثا: على الرجل ثلث الديّة، وعلى عاقلة الصبي ثلث، وثلث على عاقلة المعتوه، ولا قود فيه، وإنما الخيار لأولياء المقتول إذا كان الذين قتلوه بالغين.

مسألة: وإن قتله والده، ورجل معه؟ بطُل القود عن الآخر، وعلى القاتل مع والده نصف الديّة.

٣٣٬٩٦٣ / ٣٦٬٧٥٥