قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٧٦

قال أبو سعيد: إنما يجب عليه إظهار التوبة إلى الأولياء لتعلق الحق عليه، ولأنه يجب عليه القود، أو الديّة للأولياء الخيار، ولو كان إنما عليه الديّة؛ جاز له أن يؤدي الديّة، ولا يعلمهم من أين ذلك إذا سلم إليهم حقهم.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: وإن الجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد أو أكثر على سبيل الفتك، [وقد قتلوا به](1) جميعا قودا وقصاصا، وإن رجعوا إلى الديّة فعلى كل واحد من الجماعة /139/ دية تامة لهذا القتيل إذا فتكوا به. هكذا في كتاب المصنف، والله أعلم.

[مسألة من كتاب لعله عن بعض الزيدية من قومنا: وإن قتل جماعة رجلا؟ كان لوليه قتلهم جميعا، أو يأخذ من كل واحد دية كاملة عند الهادي. وقال المعتصم بالله: إذا أحبّ العدول إلى الديّة؛ لم تجب له إلا دية واحد. انتهى، فينظر في ذلك](2).

(1) هذا في ق. وفي الأصل: وقد قتلوا به اخذوا به.

(2) زيادة من ق.

٣٣٬٩٦٦ / ٣٦٬٧٥٥