قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٧٨

مسألة: وإذا أعتق العبد قبل أن يحكم عليه بجنايته، وهو عبد، ثم مات؟ فالجناية لازمة له، وهو حرّ أملاه إذا صح ذلك بإقراره بعد عتقه، أو ببيّنة عدل، ولا يؤخذ بما أقرّ به على نفسه، وهو عبد. /140/

مسألة: فإن فقأ العبد عين الشاهد [له] بالعتق؟ فإن صدق السيد الشاهد؛ اقتص من العبد، وإن لم يصدقه فليعطه الديّة، وهي في ثمن العبد.

مسألة: وإذا قال عبد لعبد: "إجرحني"؟ فإن جرحه في رقبته.

مسألة: وإذا قتل عبد حرا، فعفا بعض الأولياء، وأبى بعض؟ فإنه يرجع الذي عفا على موالي العبد، وليس عليه قتل.

مسألة: ومختلف في العبد بالعبد؟ قول: إن شاء مولى العبد المقتول أخذه به، فاستعبده مكانه، وليس على مولى العبد أكثر من دفعه بجريرته. وقول: يقتل به إلا أن يقبل مولى المقتول قيمته، فيدفع إليه، ولا يعطى العبد مكان عبده؛ لأن القصاص: "أن يقتل القاتل أو يفتدى" أن قبل صاحب المقتول الفدية، وليس في الحكم البدل.

مسألة: وإذا كان العبد يهوديا، أو مجوسيا؟ فإنه يقتل بالعبد الموحد، ويكون ذلك إلى مولى العبد المصلي المقتول، فإن أرادوا قتل العبد الذمي بعبدهم؛ قتلوه إذا كان قتله عمدا. فإن كان الذمي أكثر ثمنا فعلى من قتله رد الفضل، وإن كان مثله في القيمة، و(1) دونه، أو أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم، وإن لم يردوا قتله وأرادوا استخدامه فإن شاء مولاه أن يفديه بثمنه فذلك له إلا أن ثمنه أكثر من

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أو.

٣٣٬٩٦٨ / ٣٦٬٧٥٥