الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٧٩قيمة المقتول، فلا يكون عليه أكثر من قيمة المقتول. وحفظ قول: إن شاء فداه بقيمة المقتول، فوقفنا عن الأولى لحال الحفظ، ورأينا /141/ أن الحفظ أولى.
مسألة: وقيل: في عبد قتل حرا خطأ، وثمنه أكثر من دية الحر؟ فلسيده أن يفديه بدية الحر، وإن كان سيده يتيما فيأمر الحاكم ببيعه، ولليتيم ما فضل عن الديّة،، وإن كان ثمنه أقل فإن شاء مولاه يفديه بدية المقتول تامة فله ذلك إن كان خطأ، وليس لليتيم أن يأخذه، ولا لوصيه أن يفديه، وإن كان عمدا فلهم قتله، ولو كان ثمنه أكثر من دية الحر، وليس لهم أن يمثلوا به. فإن فعلوا؛ عوقبوا.
قال الشيخ أبو الحسن: فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا باعوه، وإن شاءوا استخدموه. وقول: ليس ذلك لهم، إنما لهم الدم. فإن أحبوا قتله؛ قتلوه، وإن عفو؛ رجع العبد إلى سيده، ولم يشركه ولي المقتول. انقضى الذي من كتاب(1) المصنف.
قال المؤلف: وقد جاء شيء من معنى هذا الباب في جزء المضار، وفي جزء العتق.
(1) زيادة من ق.