قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ١٩٢

العقل؟ قال: إن المقتول عمدا له أن يعفوا عنه. وأما في الخطأ؛ فقول: لا يجوز إلا أن(1) الثلث من ماله في كل وصاياه. وقول: لا يجوز عفوه في الخطأ، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

٣٣٬٩٨٢ / ٣٦٬٧٥٥