الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ١٩٥مسألة: وإن كان الورثة ثلاثة، فشهد اثنان على واحد أنه قد عفا؟ فشهادتهما باطلة لا تجوز؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما. فإن ادعى ذلك القاتل؛ غرم له ثلثي الديّة، وغرم هو للمشهود عليه ثلثا الديّة. وكذلك لو شهد أنه صالح على مال فشهادتهما باطلة، والمال فيه كما وصفت لك. وأما قولنا: فإن شهادة الواحد والاثنين في ذلك جائزة من قبل أنا نقول الولي الطالب بالدم، الذي أصيب عمدا الخيار إن شاء قبل الديّة، وإن شاء قتل.
مسألة: ولو شهد على واحد من الورثة بعينه أنه أجّر القاتل يوما إلى الليل على ألف درهم؟ فإن ذلك لا يكون عفوا، ولا مال له، وإن شهدا أنه أخذ الألف الدرهم على أنه قد عفا عنه يوما إلى الله فهذا صلح جائز، ولبقية الورثة حصتهم من الديّة. انقضى الذي من المصنف.
٣٣٬٩٨٥ / ٣٦٬٧٥٥