قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٠٦

(رجع) مسألة: ومن غيره: قال أبو عبد الله ?: لا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر(1) دية المصاب.

قال غيره: معي أنه قيل: لا تعقل العاقلة إلا ما زاد على خمس من الإبل. وقيل: تعقل الخمس فصاعدا، ولا تعقل ما دون ذلك. وقيل: تعقل نصف عشر دية المجنى عليه ذكرا كان المجنى عليه، أو أنثى، فعلى العاقلة ذلك بحكم العدل.

وفي حفظ الفضل بن الحواري: عن محمد بن محبوب ?: ولا تعقل العاقلة عبدا، ولا عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا. الاعتراف: هو الإقرار بالقتل، ولا مالا، ولا ما أكل الصبي، والمعتوه بفمه، ولا ما افتضّ من النساء، أو وطأهن بفرجه قسرا، وذلك في مال الصبي، والمعتوه.

غيره: وفي /167/ موضع من الضياء: أجمعوا أنها لا تحمل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيهم. روي عن عطاء فيمن قتل دابة رجل، قال: هو على العاقلة، وأبى ذلك سائر أهل العلم.

(رجع) والمصالح، والمعترف(2)، وجاني العمد، والعبد من المال.

قال غيره: معي أنه قد قيل: ما أكل الصبي فأوعاه، وألبسه فأبلاه، أو باشر بفرجه قسرا، والمعتوه، والمجنون في حال جنونه، والأعجم فهو في أموالهم، ولا يعقل عنهم ذلك كله. وقيل: كل جنايته على العاقلة. وقيل: لا تعقل العاقلة شيئا من المال، وذلك هدر. وقيل: إن جناية هؤلاء في الأموال كلها إلا في مالهم (ع: لا في مالهم)، ولا على عاقلتهم، ولكن في بيت المال. وكذلك عقل من لا

(1) هذا في ق. وفي الأصل: عشير.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: المغترف.

٣٣٬٩٩٦ / ٣٦٬٧٥٥